Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Ushuliyyah wal Fiqhiyyah · Pengarang: سعد الشثري

Baca halaman 37

  1. الفصل الثالث القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي
  2. المبحث الأول المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى
  3. القسم الخامس: المباح

القسم الخامس: المباح:

وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه (١).

وحكمه: لا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه لذاته (٢).

مثاله: البيع، خير الشارع بين فعله وتركه بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فيكون مباحاً.

ومن أسمائه: الحلال، والطلق، والجائز (٣).

وكما احتاج العامي إلى معرفة معاني الأحكام التكليفية هو محتاج إلى معرفة بعض معاني الأحكام الوضعية ليتوصل بمعرفتها إلى فهم كلام المفتي، وفي ظني أن حاجته متعينة لفهم ألفاظ، هي:

اللفظ الأول: الشرط:

ومثاله: الطهارة شرط للصلاة.

وحكمه: أنه لا يتم حصول المشروط إلا بوجوده (٤).

اللفظ الثاني: المانع:

ومثاله: الأبوة مانعة من وجوب القصاص.

وحكمه: أنه بوجود المانع ينتفي وجود الحكم (٥).

Rujukan halaman ini: القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، ص 37 (SanadKitab #18263, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.