Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Ushuliyyah wal Fiqhiyyah · Pengarang: سعد الشثري

Baca halaman 38

  1. الفصل الثالث القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي
  2. المبحث الأول المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى
  3. القسم الخامس: المباح

اللفظ الثالث: الصحيح:

ومثاله: الصلاة التي توافرت فيها شروطها، وأركانها، وواجباتها، وانتفت عنها موانعها، ومثله البيع والنكاح.

وحكمه: أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه.

ومن أسمائه: المجزئ، والمقبول (١).

اللفظ الرابع: الفاسد:

وهو العمل الذي فقد شرطاً من شروطه أو ركناً من أركانه مع القدرة عليه.

ومثاله: صلاة غير المتوضئ عامداً مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه، من: براءة الذمة، وسقوط القضاء، والحصول على الأجر والثواب.

ومن أسمائه: الباطل (٢).

اللفظ الخامس: الأداء:

وهو ما فُعل في وقته المقدر شرعاً.

ومثاله: صلاة الظهر بعد الزوال (٣).

اللفظ السادس: القضاء:

وهو ما فُعل خارج وقته المقدر شرعاً.

ومثاله: صيام المكلف أياماً من شوال بدلاً عن أيام من رمضان لم يصمها (٤).

Rujukan halaman ini: القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، ص 38 (SanadKitab #18263, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.