] ١٥٨/ ٧ [- وأجمعوا أن الوصية لبعض الورثة باطلة، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز، وإن كان كثيراً لم يجز.
] ١٥٩/ ٨ [- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بعَرَض بعينه يخرج من ثلثه/ ولا يجاوزه فأبى الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكاً ﵁، فإنه قال: إن أبوا ذلك كان للموصى له (من) جميع مال الميت.