] ١٦٠/ ٩ [- وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائزة نافذة، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه أبطلها.
] ١٦١/ ١٠ [- وأجمعوا أن رجلاً لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عنه، فكان الثلث أقل من ألف درهم، وهو مما يوجد به
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
] ١٦٠/ ٩ [- وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائزة نافذة، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه أبطلها.
] ١٦١/ ١٠ [- وأجمعوا أن رجلاً لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عنه، فكان الثلث أقل من ألف درهم، وهو مما يوجد به
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 155 (SanadKitab #18287, hlm. urut 126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.