نسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.
] ١٦٢/ ١١ [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضاً وحابى فيه مبتاعه في
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
نسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.
] ١٦٢/ ١١ [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضاً وحابى فيه مبتاعه في
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 156 (SanadKitab #18287, hlm. urut 127)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.