Lewati ke konten

Kitab: Zawa'id Tarikh Baghdad · Pengarang: خلدون الأحدب

Baca Juz 8, halaman 124

  1. الزوائد
  2. ١٧٠٦

لم يروه غير الخطيب فيما وقفت عليه.

وعزاه في "الجامع الكبير" (١/ ٤٣٥) إلى الخطيب وحده.

وأمَّا قول المُنَاوي في "فيض القدير" (٤/ ٤٦٣): "وفيه إبراهيم بن راشد الأَدَمِي، قال الذَّهَبِيُّ في "الضعفاء": وثَّقه الخطيب واتَّهمه ابن عدي". فهو خطأ. فإنَّه لا يوجد في إسناد الخطيب من اسمه (إبراهيم بن راشد الأَدَمي)!!

وما جاء في الحديث من كون الفِطْرة على كُلِّ مسلم، فإنَّه ثابت من حديث جماعة من الصحابة، انظر: "جامع الأصول" (٤/ ٦٣٦ - ٦٤٤)، و"مجمع الزوائد" (٣/ ٨٠ - ٨١)، و"التلخيص الحَبِير" (٢/ ١٨٢ - ١٨٥).

ومن ذلك ما رواه البُخَاري في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (٣/ ٣٦٧). رقم (١٥٠٣)، وغير موضع، ومسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٢/ ٦٧٧) رقم (٩٨٤)، وغيرهما، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: "فَرَضَ رسول اللَّه ﷺ زكاة الفِطْرِ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، على العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصغير والكبير، من المسلمينَ، وأَمَرَ بها أن تؤدَّي قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة". واللفظ للبخاري.

* * *

١٧٠٦ - أخبرني الأَزْهَرِيُّ، حدَّثنا محمد بن جعفر النَّجَّار، حدَّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الخَضِيب -في جامع الرُّصَافَةِ-، حدَّثنا خَلَف بن محمد بن كُرْدُوس، حدَّثنا يزيد بن هارون، حدَّثنا محمد بن عبد الرحمن بن المُجَبَّر، عن نافع،

عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا سألتم الخَيْرَ فَسَلُوا حِسَانَ الوُجُوهِ".

(١١/ ٢٩٥ - ٢٩٦) في ترجمة (عثمان بن أحمد بن الحسين البزَّاز أبو عمرو ابن الخَضِيب).

Rujukan halaman ini: زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة، ج 8، ص 124 (SanadKitab #183, hlm. urut 4318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.