قال الحافظ ابن حَجَر في "لسان الميزان" (٤/ ٤٥٢) في ترجمة (الفضل بن يحيى) بعد أن ساق كلام العُقَيْلِي المتقدِّم: "وكذا هو عند بعض رواة "الموطأ" عن مالك عن نافع، كالشَّافِعِي، ومنهم من جمع عن مالك بينهما، فقد بيَّن ذلك الدَّارَقُطْنِيّ في "غرائب مالك"".
وقد روى الطبراني في "المعجم الكبير" (¬١) -كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٨) -: "عن الشَّعَبِيِّ: جلستُ إلى ابن عمر سنتين أو سنة ونصفًا، ما سمعته يحدِّث عن النبيِّ ﷺ شيئًا، غير أنه حدَّث مرَّةً عن امرأة من أزواج النبيِّ ﷺ، أنَّ النبيَّ ﷺ أُتي بضَبٍّ، فقال النبيُّ ﷺ: كُلُوه لا بأس به، ولكنَّه ليس مِنْ طَعَامِ قَومِي".
قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح".
أقول: رواية الطبراني هذه عن الشَّعْبِيّ عن ابن عمر، مخرَّجة في "الصحيح البخاري"، في أخبار الآحاد، باب خبر المرأة الواحدة (١٣/ ٢٤٣) رقم (٧٢٦٧)، و"صحيح مسلم" في الصيد والذبائح، باب إباحة الضَّبِّ (٣/ ١٥٤٣)، من طريق محمد بن جعفر، عن شُعْبَة، عن تَوْبَة العَنْبَرِيّ، عن الشَّعْبِيّ، به. لكن لفظ آخره عندهما: "ليس من طعامي".
وحديث ابن عمر قد ورد بألفاظ مختلفة ليس من بينها لفظ الخطيب فيما وقفت عليه. انظر: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" لابن عبد البَرِّ (١٧/ ٦٣ - ٧٠)، و"فتح الباري" (٩/ ٦٦٣) -في الذبائح، باب الضَّبِّ-، و"جامع الأصول" (٧/ ٤٢١ - ٤٢٢) رقم (٥٤٩٤).
* * *