قال النووي: في الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة.
(هل لك في حصن حصين منعة): أي ألا تهاجر إلى اليمن ديار قبيلتي دوس فنحميك من قومك. وكان الطفيل سيد دوس.
١٥٠٩ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: خرج النبي ﷺ وعليه ملحفةً متعطفاً بها على منكبيه، وعليه عصابةٌ دسماءُ، حتى جلس على المنبر، فحمد لله أثنى عليه، ثم قال: "أما بعدُ، أيها الناسُ، فإن الناس يكثرون، وتقِلُّ الأنصارُ، حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولى منكم أمراً يضُرُّ فيه أحدا أو ينفعه، فليقبلْ من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم".
وفي رواية (١) مثله، وفيه: بملحفة وقد عصب رأسه بعصابة دهماء ... وذكره، وقال: "فمن ولي منكم شيئاً يضرُّ فيه قوماً، وينفعُ فيه آخرين، فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم" فكان آخر مجلس جلس فيه النبي ﷺ.
١٥١٠ - * روى الترمذي عن أبي بن كعب ﵁ قال. قال رسولُ ﷺ: "للا الهجرةُ لكنتُ امرءاً من الأنصار".
وفي رواية (٢) عن النبي ﷺ: "لو سلك الناسُ وادياً أو شعباً لكنتُ مع الأنصار".
١٥١١ - * روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. قال: خرجتُ مع جرير بن عبدِ