Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (as-Sirah an-Nabawiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 412

  1. الباب الثالث من الاستقرار في المدينة حتى الوفاة
  2. السنة الأولى للهجرة
  3. فصل: في البيعة

قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وأن صوتها ليس بعورة وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة، كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوهما مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.

٢٥٣ - * روى أحمدُ عن محمد بن الأسود بن خلفٍ، أن أباه حضر النبي يبايعُ الناس عند قرن مسقلة، فجاءه الرجالُ والنساءُ والصغارُ والكبارُ فبايعوه على الإسلام والشهادة. قيل: وما الشهادةُ؟ فقال محمدُ بن الأسودِ: شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

٢٥٤ - * روى أحمد عن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله ﷺ قد صلَّتْ معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار. قالت: جئتُ رسول الله ﷺ فبايعته في نسوة من الأنصار، فلماش رط علينا أن لا نُشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروفٍ قال: "ولا تَغْشُشْنَ أزواجكُنَّ" قالت: فبايعناهُ ثم انصرفنا، فقلت لامرأةٍ منهُن ارجعي فاسألي رسول الله ﷺ ما غشُّ أزواجنا؟ قالت، فسألته، فقال: "تأخذ مالهُ فتُحابي به غيره".

* * *

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية، ج 1، ص 412 (SanadKitab #18332, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.