Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (as-Sirah an-Nabawiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 854

  1. الباب الثالث من الاستقرار في المدينة حتى الوفاة
  2. السنة السابعة للهجرة
  3. فصل: في عمرة القضاء
  4. تعليقات على عمرة القضاء

وقال: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز عقد النكاح حالة الإحرام بحج أو عمرة، اعتماداً على الرواية التي نقلت أنه ﷺ، عقد على ميمونة أثناء إحرامه.

والذي عليه جماهير الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحاً لا لنفسه ولا وكالة عن غيره مطلقاً. وذهبت الحنفية إلى أنه يحرم للمحرم أن يتولى عقد النكاح لغيره ممن لم يكن محرماً.

هذا وقد اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمرات وحج حجة واحدة. أ. هـ

أقول:

كانت عمرة القضاء مقدمة لفتح مكة فهي نفسها كانت من قريش استسلاماً وهي أشعرت قريشاً ومن معها بقوة المسلمين، والأهم من هذا أنها أسقطت أكبر حجج قريش لو أراد رسول الله ﷺ غزوها وهي حماية بيت الله الحرام، لقد كان بالإمكان أن تدعي أن محمداً ﷺ عدو للبيت الحرام ولأهله وأنه لا يحترمه ولا يقدسه بل يريد إنهاءه وإبطال مناسكه، ومن خلال ذلك كان بإمكانها أن تحشد، ولكن بهذه العمرة انتهت هذه الحجج كلها؛ ولذلك فإن فتح مكة فيما بعد لم يرافقه أي تحشد خارجي بجانب قريش.

* * *

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية، ج 2، ص 854 (SanadKitab #18332, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.