Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1563

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل الخامس في النذر
  3. الفقرات
  4. الفقرة التاسعة في: موضوعات متعددة

الفقرة التاسعة

في:

موضوعات متعددة

١٥٥٢ - * روى الطبراني عن علي بن أبي طالبٍ قال: حفظت لكم من رسول الله ﷺ ستًا: "لا طلاق إلا من بعد نكاحٍ، ولا عتاق إلا من بعد ملكٍ، ولا وفاء لنذرٍ في معصيةٍ، ولا يتم بعد حلمٍ، ولا صمات يومٍ إلى الليل، ولا وصال في الصيام".

١٥٥٣ - * روى أحمد عن جابر عن النبي ﷺ قال: "لا وفاء لنذر في معصية الله ﷿".

قال البغوي في شرح السنة- وهو شافعي-:

فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية، ولا يلزمه به شيءٌ حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء. ولو نذر نحر ولده، فباطل، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي ﷺ، منهم ابن عمر، وهو قول مالك، والشافعي، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق اهـ.

١٥٥٤ - * روى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر إلا فيما أطيع الله ﷿ فيه، ولا مذر في قطيعة رحمٍ، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1563 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.