Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1565

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل الخامس في النذر
  3. الفقرات
  4. الفقرة التاسعة في: موضوعات متعددة

قال ابن الأثير:

(قطيعة الرحم): أن يقطع بره وإحسانه عن أقاربه وأهله.

١٥٥٨ - * روى البخاري عن عائشة ﵂، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به".

وفي رواية (١) "فليطعه، ولا يعصه".

١٥٥٩ - * روى أحمد عن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله ﷺ خطيبا إلا أمرنا بالصداقة ونهانا عن المثلة قال: وقال: "إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا فليهد وليركب".

١٥٦٠ - * روى الطبراني عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً أتي ابن عباسٍ فقال: إني نذرت لأذبحن نفسي فقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

أقول: لقد مر معنا من قبل ما نعرف به توجيهات هذه النصوص، فالنذر في المعصية لا ينعقد عند بعضهم أصلا، ومن ذلك أن ينذر الإنسان أن يذبح نفسه أو أن يذبح ولده

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1565 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.