Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1593

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل السادس في: اليمين
  3. الفقرات
  4. الفقرة الثالثة في: بعض ما ورد في الحلف بغير الله

لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق" قال أبو داود: "يعني بشيء".

وقال مسلمٌ: هذا الحرف- يعني قوله: "تعالى أقامرك فليتصدق" لا يرويه أحد غير الزهري، قال: وللزهري نحو من تسعين حرفًا يرويه عن النبي ﷺ لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جيادٍ.

(فليتصدق) قال الخطابي: فليتصدق بقدر ما كان جعله خطرًا في القمار.

أقول: وهذا من باب: "وأتبع السيئة الحسنة تمحها".

قال أبو بكر (ابن خزيمة): فلم يأمر النبي ﷺ الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعالى أقامرك، بإحداث وضوء فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءًا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء.

أقول: قال الحنفية: يندب الوضوء لمن قال قولا فيه إساءة، ودليلهم على ذلك الأحاديث الكثيرة التي تذكر أن الوضوء يغسل الخطايا.

* * *

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1593 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.