Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Aqa'id al-Islamiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1594

  1. الباب الثالث في: مباحث عقدية
  2. الفصل السادس في: اليمين
  3. الفقرات
  4. الفقرة الرابعة في: اليمين الغموس

الفقرة الرابعة

في:

اليمين الغموس

١٥٧٥ - * روى أبود داود عن جابر بن عبد الله ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمينٍ آثمةٍ، ولو على سواكٍ أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار".

وفي رواية الموطأ (٢): أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على منبري بيمينٍ آثمةٍ تبوأ مقعده من النار".

١٥٧٦ - * روى الطبراني عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ﷺ قال على المنبر: "لا يحلف أحد على يمين كاذبةٍ إلا تبوأ مقعده من النار".

١٥٧٧ - * روى أحمد عن أبي هريرة قال أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من عبدٍ أو أمةٍ تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواكٍ رطبٍ إلا وجبت له النار".

١٥٧٨ - * روى الطبراني عن عمران بن حصين قال: كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر.

أقول: مر معنا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما يكفر اليمين الغموس:

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية، ج 3، ص 1594 (SanadKitab #18338, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.