Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1199

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السادس في صلوات الليل والنهار في الأحوال العادية عدا الصلوات الخمس وفيه مقدمة وعرض إجمالي وفقرات ومسائل وفوائد
  3. العرض الإجمالي
  4. الفقرة الثانية في رواتب الصلوات الخمس
  5. - قضاء راتبة الفجر وحكم صلاتها إذا افتتحت الصلاة

ولمسلم (١) قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال: "أتصلي الصبح أربعاً؟ ".

وفي أخرى (٢) له: "أنه مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو؟ فلما انصرفنا أحطنا به، نقول: ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ قال: قال لي: "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً".

أقول: قال الحنفية إذا أقيمت صلاة الفجر ولم يكن الإنسان قد صلى راتبة الفجر، فله أن يصليها إذا كان يثق بلحوق الإمام على أن يصليها إما في بيته أو في رحبة المسجد، ولم يأخذوا بحديث قضاء راتبة الفجر للاختلاف فيه، وأخذ به آخرون كالشافعية، ورأى الحنفية أن الأصح من النصوص ينكر على من صلى بعد الفريضة أي نافلة.

١٨٦٣ - * روي عن عبد الله بن سرجس ﵁ قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: "يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت: أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".

١٨٦٤ - * روى مالك عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] قال: "سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله ﷺ، فقال: "أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ " وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1199 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.