Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1200

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السادس في صلوات الليل والنهار في الأحوال العادية عدا الصلوات الخمس وفيه مقدمة وعرض إجمالي وفقرات ومسائل وفوائد
  3. العرض الإجمالي
  4. الفقرة الثانية في رواتب الصلوات الخمس
  5. - قضاء راتبة الفجر وحكم صلاتها إذا افتتحت الصلاة

أقول: هناك صورة لا حرج فيها: وهي أن يبدأ الإنسان صلاة راتبة الفجر قبل الإقامة، فيكملها ثم يلحق بالجماعة، والسنة أن تكون راتبة الفجر خفيفة.

١٨٦٥ - * روى الترمذي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس".

أقول: حمل الحنفية هذا النص على ما إذا فاتت راتبة الفجر مع فريضتها أو أنه منسوخ بالأحاديث المعارضة، والذين يرون جواز قضاء راتبة الفجر بعد طلوع الشمس حتى ترتفع أخذوا بهذا الحديث.

١٨٦٦ - * روى الطبراني عن عبد الله بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتين إلى سارية ولم يكن صلى ركعتي الفجر.

أقول: بنى الحنفية على فعل ابن مسعود هذا واعتبروه علامة على النسخ لما سواه من النصوص التي تنكر أن يصلي الإنسان راتبة الفجر إذا وثق من لحوقه بالإمام في مكان بعيد عن الصفوف، وإنما اعتبروه علامة نسخ لفقه ابن مسعود ولملازمته للرسول ﷺ، ولأن فعله كان بعد وفاة رسول الله ﷺ ولأنه مظنة أن يعلم آخر ما استقر عليه الأمر في هذه المسألة.

١٨٦٧ - * روى الطبراني عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً صلى ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم فغمز النبي ﷺ منكبه وقال: "ألا كان هذا قبل ذا".

١٨٦٨ - * روى أبو داود عن يزيد بن الأسود ﵁ قال: "شهدت مع

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1200 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.