Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1236

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب السادس في صلوات الليل والنهار في الأحوال العادية عدا الصلوات الخمس وفيه مقدمة وعرض إجمالي وفقرات ومسائل وفوائد
  3. العرض الإجمالي
  4. الفقرة الرابعة في: الضحى

ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهما".

أقول: بعض الصحابة علم بندب رسول الله ﷺ إلى صلاة الضحى وأنه لم يصلها، وكان هؤلاء يصلونها، وبعض الصحابة لم يعلم بالندب القولي ولا الفعلي كابن عمر ومع ذلك أثنى على من يصليها وأثنى على فعلها، والأول يدل على أن الندب القولي كاف للفعل ولو لم يفعل رسول الله ﷺ، ويسري ذلك على ما ورد من ندب قولي إلا الاجتماع على الذكر كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد الوارد في الحديث المتفق عليه ولو لم يفعله رسول الله ﷺ، ويدل الثاني على أن الصحابة لم يكونوا يعتبرون أن الفعل التعبدي إذا دخل في دائرة المطلوبات العامة لا يعتبر بدعة وإن لم يفعله رسول الله ﷺ.

١٩٥٠ - * روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت معاذة: إنها سألت عائشة ﵂: كم كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله".

أقول: الجمع بين هذا النص وبين النص الذي تحدثت فيه عائشة ﵂ أنها ما رأت رسول الله ﷺ صلى الضحى إلا إذا قدم من سفر، يكون بأحد وجهين: إما أنها ها هنا تخبر عن صلاة الضحى إذا قدم رسول الله ﷺ من سفره، أو أنها نفت صلاته الضحى ﵊ على وجه المسامحة والمساهلة كما قال ابن خزيمة، والوجه الأول أقوى في التوفيق.

١٩٥١ - * روى مسلم عن أبي الدرداء ﵁ قال: "أوصاني حبيبي ﷺ بثلاث

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1236 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.