Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1501

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب التاسع صلاة المناسبات
  3. الفقرة الخامسة في صلاة الجنازة وأحكام الشهداء
  4. - الصلاة على من عليه حق للعباد

شهداء أحد، فهذه الصلاة قد تكون بديلاً عن ذلك خاصة وقد ثبت أن من رؤيت جثته من شهداء أحد بعد فترة طويلة من دفنه وجدت كيوم دفنت تقريباً مما يدل على أنه بالإمكان أن تكون جثث شهداء أحد لم تأكلها الأرض، فلا تنافي بين ما قال بعض الفقهاء إنه لا يصلى على من دفن إذا تفسخ جسده، وبين صلاته ﵊ على شهداء أحد بعد هذه المدة الطويلة.

- الصلاة على من عليه حق للعباد:

٢٢٧٢ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّيْنُ، فيسأل: "هل ترك لدينه قضاء؟ " فإن حدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، قال: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً أو كلاً أو ضياعاً، فعلي وإلي، ومن ترك مالاً فلورثته".

٢٢٧٣ - * روى البزار عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أتي بجنازة فقام يصلي عليها قالوا: عليه دين فقال رسول الله ﷺ "انطلقوا بصاحبكم فصلوا عليه" فقال رجل علي دينه فصل عليه فقام رسول الله ﷺ فصلى عليه.

٢٢٧٤ - * روى أحمد عن جابر قال توفي رجل فغسَّلناه وكفَّناه وحنَّظناه ثم أتينا به

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1501 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.