Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1502

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب التاسع صلاة المناسبات
  3. الفقرة الخامسة في صلاة الجنازة وأحكام الشهداء
  4. - الصلاة على من قتل نفسه

رسول الله ﷺ يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطوة ثم قال "أعليه دين؟ " قلت: ديناران فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله ﷺ "قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت" قال: نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قلت إنما مات من الأمس قال فعاد إليه من الغد قال قد قضيتهما فقال رسول الله ﷺ "الآن بردت عليه جلدته".

أقول: عدم صلاته ﵊ على من عليه دين فيه حض للمسلمين على أن يوفوا ديون أمواتهم فيقضوا بذلك حقوق الناس وترتفع عن الميت المؤاخذة وفي ذلك إشعار بأهمية حقوق العباد، ولو أن الإمام صلى على ميت دون أن يسأل عن ديونه، فذلك جائز، ولو أنه صلى عليه وهو يعلم أن عليه ديناً فذلك جائز، ولكن فعله ﵊ فيه تأديب للمسلمين في مراعاة حق الدائن.

- الصلاة على من قتل نفسه:

٢٢٧٥ - * روى مسلم عن جابر بن سمرة ﵁ قال: أتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه.

أقول: تجوز الصلاة على من قتل نفسه ولكن ما فعله رسول الله ﷺ محمول على الزجر حتى لا يقدم أحد على هذه الجريمة، وعلى هذا يحمل النص اللاحق بدليل أن الرسول ﷺ لم يصل على من سيذر في النص اللاحق وأجاز لأصحابه أن يصلوا عليه.

قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1502 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.