Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 3, halaman 1506

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب التاسع صلاة المناسبات
  3. الفقرة الخامسة في صلاة الجنازة وأحكام الشهداء
  4. - التسليم في الجنازة

- الأولى بالصلاة على الجنازة:

٢٢٨٣ - * روى الطبراني عن قيس بن أبي حازم قال اجتمع جرير والأشعث في جنازة فقدم الأشعث جريراً فصلى عليها.

٢٢٨٤ - * روى البزار عن أبي حازم قال: شهدت حسيناً حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول تقدم فلولا أنها السنة ما قدمتك وسعيد أمير على المدينة يومئذ.

أقول: هذا دليل على أنه كان من المتعارف بين الصحابة أن الأولى بالصلاة على الميت الأمير أولاً.

- التسليم في الجنازة:

٢٢٨٥ - * روى الطبراني عن ابن مسعود قال خلال كان يفعلهن رسول الله ﷺ تركهن الناس، إحداهن تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة.

٢٢٨٦ - * روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- ﵄ "أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه".

٢٢٨٧ - * روى الطبراني عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه انتظر أم عبد الله حتى صلت على عتبة.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 3، ص 1506 (SanadKitab #18339, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.