Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2281

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الأول في القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذا كان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء
  3. الفصل الثاني في الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغ والترغيب في إعطاء السائل

السائل، ولو جاء على فرس".

قال علاء الدين عابدين ﵀ في (الهدية العلائية: ٣٧٧): من أخذ من الناس مالا، على صفة أنه: محتاج، أو صالح، أو عالم، أو شريف، وهو ليس كذلك، فما أخذه حرام.

وقال (٣٧٨): ولا بأس بالتصدق على المكدين، الذين يسألون الناس إلحافاً، ويأكلون إسرافاً، وفي نيته سد خلتهم، فهو مأجور، ما لم يظهر للمتصدق أنه غني، أو ينفقها في المعصية.

٣٣٩١ - * روى أبو داود عن أم بجيد الأنصارية ﵂ وكانت ممن بايعت رسول الله ﷺ قالت: "قلت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي، فما أجد شيئاً أعطيه إياه؟ قال: إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده".

وفي رواية (١): أن رسول الله ﷺ قال: "ردوا المسكين ولو بظلف محرف".

قال علاء الدين في (الهدية ٣٧٧ - ٣٧٨):

لا ينهر سائلاً على بابه وليقل- إذا لم يجد شيئاً- رزقنا الله تعالى وإياك. ولا يحصي على السؤال ما يعطيهم ولا يتوقع ممن تصدق عليه جزاءً ولا دعاءً، ولا شكراً وثناءً. ويعطي السائل بيده، بلا واسطة.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2281 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.