Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2280

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الأول في القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذا كان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء
  3. الفصل الثاني في الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغ والترغيب في إعطاء السائل

٣٣٨٦ - * روى أحمد عن سلمة بن الأكوع قال كنت جالساً عند النبي ﷺ فأتي بجنازة ثم أتي بأخرى قال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: نعم ثلاثة الدنانير قال: فقال بأصبعه: ثلاث كيات.

هذان النصان محمولان على من كان يسأل الناس تكثراً ومات وقد ترك شيئاً يدل على أنه كان يسأل لغير ما حاجة ملحة.

٣٣٨٧ - * عن معاوية ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلحفوا في المسألة، فو الله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتخر له مسألته مني شيئاً وأنا له كارة، فيبارك له فيما أعطيته".

قال علاء الدين في (الهدية: ٣٧٧):

لا يحل للسائل أن يأخذ من أحد مالا، إلا عن طيب نفس. فلو طلب من إنسان مالا. على ملأ من الناس، ودفع له حياء، لا يحل له.

٣٣٨٨ - * روى أبو يعلى عن ابن عمر يرفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: لا تلحوا في المسألة فإنه من يستخرج منا بها شيئاً لم يبارك له فيه.

٣٣٨٩ - * روى أبو داود عن حسين بن علي بن أبي طالب ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "للسائل حق، وإن جاء على فرس".

٣٣٩٠ - * روى مالك عن زيد بن أسلم ﵀ أن رسول الله ﷺ قال: "أعطوا

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2280 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.