Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2279

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الأول في القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذا كان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء
  3. الفصل الثاني في الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغ والترغيب في إعطاء السائل

٣٣٨٢ - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل الناس، وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش- أو خدوش أو كدوح- قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب".

٣٣٨٣ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل".

وفي رواية (١) أبي داود "أوشك الله له بالغني: إما بموت عاجل، أو غنى عاجل".

٣٣٨٤ - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "شر الناس الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي به وقال: لا تسألوا بوجه الله إلا منه".

٣٣٨٥ - * روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ صلى على رجل ترك دينارين أو ثلاثة فقال النبي ﷺ: "كيتين أو ثلاثة".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2279 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.