Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2278

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الأول في القناعة والعفة والترهيب من السؤال إلا إذا كان له مسوغاته ومتى يصلح أخذ العطاء
  3. الفصل الثاني في الترهيب من السؤال لغير حاجة أو مسوغ والترغيب في إعطاء السائل

مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع، ومن سأل الناس ليثري به ماله، كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورضفاً يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر".

أقول: من سياسات النبوة أن يعطي رسول الله ﷺ إذا سئل، حتى ولو كان السائل غير مستحق، فإن لم يجد فقد كان ﷺ يعد أنه إذا جاءه شيء أعطى السائل، ونادراً ما اعتذر رسول الله ﷺ عن العطاء.

٣٣٨٠ - * روى أحمد عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال عمر: يا رسول الله لقد سمعت فلاناً وفلاناً يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين قال: فقال النبي ﷺ: "والله لكن فلاناً ما هو كذلك، لقد أعطيته ما بين عشرة إلى مائة فما يقول ذلك، أما والله إن أحدكم ليخرج بمسألته من عندي يتأبطها، يعني يكون تحت إبطه يعني ناراً، قال عمر: يا رسول الله لم تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل". وفي رواية: "لقد أعطيته ما بين العشرة إلى المائة أو قال المائتين".

أقول: يظن بعضهم أن الحياة المثالية الكاملة هي الحياة التي لا تدخلها المنفعة أو المصلحة أو المال، وهذا وهم، فالداعية الكامل يتأسى برسول الله ﷺ في كل أحواله ومن ذلك أنه واسطة للخير كله.

٣٣٨١ - * عن ثوبان ﵁ عن النبي ﷺ قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيناً في وجهه يوم القيامة.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2278 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.