Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2337

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثاني في الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها
  3. الفصل السادس في الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال

"أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه"، وذكرنا له الذي رأينا من خثوره في اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني، فقال: "إنكما أتيتما في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران فكان ذلك الذي رأيتما من خثوري له وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما فذلك الذي رأيتما من طيب نفسي" فقال عمر: صدقت. والله لأشكر نلك الدنيا والآخرة. وزاد أبو يعلى فيه: فقلت، لم تجعل يقينك ظناً وعلمك جهلاً؟ فقال: لتخرجن مما قلت أو لأعاقبنك. وقال لأشكرن لك الدنيا والآخرة. فقلت يا أمير المؤمنين لم تعجل العقوبة وتؤخر الشكر.

قوله: لم تجعل يقينك ظناً؟:

مفاده أن اليقين: أن يخرج ما في يده من المال في سبيل الله وأن ما سوى ذلك محل نظر فلم يستبدل الشك باليقين.

أقول: قوله لم تعجل العقوبة وتؤخر الشكر:

إشارة منه إلى أن عمر هدده ناجزاً، ووعده الشكر، فإنجاز الوعيد والوعد بالشكر: إسراع بالعقوبة ومماطلة بالشكر فكأنه يطلب من عمر أن يعجل له بالشكر بأن يكافئه سريعاً على كلامه.

والحوار بين علي وعمر ﵄ ..

٣٤٦٦ - * روى الطبراني في الكبير عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على ابن مسعود نعوده فقال: ما أدري ما يقولون ولكن ليت ما في تابوتي هذا حجر فلما مات نظروا فإذا فيه ألف أو ألفان.

أقول: هذا النص دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتملك وأن يخلف مالاً على أن يؤدي الحقوق التي فيه.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2337 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.