Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2338

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثاني في الصدقات: فضلها وأحكامها وآدابها
  3. الفصل السادس في الإسراع في إخراج الصدقات وعدم كنز المال

٣٤٦٧ - * روى الشيخان عن أبي هريرة، قال: أتى رسول الله ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان".

قال البغوي في شرح السنة: (قوله: لفلان كذا كناية عن الموصى له).

وقوله: قد كان لفلان كذا كناية عن الوارث. وفي الحديث دليل على أن الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله لقوله: "وقد كان لفلان" وأنه إذا أصر كان للورثة رد الضرر وهو ما زاد على الثلث" (٦/ ١٧٣).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2338 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.