Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2377

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الثاني شروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها
  4. شروط صحة أداء الزكاة

وقال المالكية: حولان الحول شرط في العين (الذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام) وليس بشرط في المعدن والركاز والحرث. وقال المالكية: إن حول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات وقال الشافعية: لو نقص النصاب في أثناء الحول ولو لحظة لم تجب الزكاة.

وقال الحنابلة: يشترط حولان الحول في زكاة الأثمان والمواشي وعروض التجارة ولا يشترط في غيرها من الثمار والزروع والمعادن والركاز والمعتبر عندهم وجود النصاب في جميع الحول.

٨ - عدم الدين: شرط عند الحنفية في زكاة ما عدا الحرث، وعند الحنابلة في كل الأموال، وعند المالكية في زكاة العين دون زكاة الحرث والماشية والمعادن وليس بشرط عند الشافعية وقال الشافعي في الجديد: الدين الذي يستغرق أموال الزكاة أو ينقص المال عن النصاب لا يمنع وجوب الزكاة.

٩ - الزيادة عن الحاجات الأصلية. وفسر ابن ملك الحاجة الأصلية: بأنها ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودار السكنى والثياب المحتاج إليها.

شروط صحة أداء الزكاة:

١ - النية: اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة، وقال الحنفية: لا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء إلى الفقير أو نائبه أو مقارنة لعزل الواجب وقال المالكية وغيرهم تشترط النية لأداء الزكاة عند الدفع ويكفي عند عزلها، وقال الحنابلة: النية أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون ومحلها القلب.

٢ - التمليك: يشترط التمليك لصحة أداء الزكاة بأن تعطي للمستحقين، ولا تصرف عند الحنفية إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يحوز له قبضه، واشترط المالكية لصحة أداء الزكاة شروطاً ثلاثة:

أ- إخراجها بعد وجوبها بالحول أو بعد أن تطيب الثمار، فإن أخرجها قبل وقتها، لم تجزئه خلافاً لجمهور الفقهاء.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2377 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.