ب- دفعها لمن يستحقها.
ج- كونها من عين ما وجبت فيه، وليس هذا شرطاً عند الحنفية وآخرين.
انظر: (فتح القدير ١/ ٤٨١ فما بعدها و ١/ ٤٩٣)، (البدائع ٢/ ٤٠)، (المهذب ١/ ١٤٠ فما بعدها)، (الشرح الصغير ١/ ٥٨٩)، (المغني ٢/ ٦٢١ فما بعدها و ٦٣٨)، (الفقه الإسلامي ٢/ ٧٣٨ فما بعدها).