Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2402

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة
  4. في زكاة البقر

في زكاة البقر:

٣٥١٣ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "في كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة".

٣٥١٤ - * روى مالك عن طاوس ﵀ "أن معاذاً أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله ﷺ شيئاً، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ".

٣٥١٥ - * روى الترمذي عن معاذ بن جبل ﵁ قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم: ديناراً، أو عدله معافر".

وفي رواية أبي داود (١) مثله وقال: "من كل حالم- يعني: محتلماً- ديناراً أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن". وفي رواية (٢) مثله، ولم يذكر "ثياب تكون باليمن" ولا ذكر "يعني: محتلماً".

وفي رواية (٣) النسائي، قال: أمرني رسول الله ﷺ حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئاً، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2402 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.