في زكاة البقر:
٣٥١٣ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "في كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة".
٣٥١٤ - * روى مالك عن طاوس ﵀ "أن معاذاً أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله ﷺ شيئاً، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ".
٣٥١٥ - * روى الترمذي عن معاذ بن جبل ﵁ قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم: ديناراً، أو عدله معافر".
وفي رواية أبي داود (١) مثله وقال: "من كل حالم- يعني: محتلماً- ديناراً أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن". وفي رواية (٢) مثله، ولم يذكر "ثياب تكون باليمن" ولا ذكر "يعني: محتلماً".
وفي رواية (٣) النسائي، قال: أمرني رسول الله ﷺ حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئاً، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو