جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة: ففيها مسنة".
أقول: الأخذ من الحالم ديناراً محمول على أن البالغ وهو الحالم ليس مسلماً فهذا يدفع جزية والحديث نص في تقدير الجزية والظاهر أنها مبلغ قليل فتقدير الجزية متروك إلى رأي الإمام والظاهر من الحديث أن السنة بالنسبة للإمام أن يخفف على الناس.
ولذلك وأخذاً من الحديث فقد قدر الفقهاء جزية الفقير باثني عشر درهماً وذلك يقارب ديناراً، وجزية المتوسط بأربعة وعشرين درهماً وجزية الغني بثمانية وأربعين درهماً في السنة.
٣٥١٦ - *روى أحمد عن معاذ بن جبل قال لم يأمرني رسول الله ﷺ في أوقاص البقر شيئاً.
في زكاة الخيل:
٣٥١٧ - * روى أبو داود عنعلي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهماً: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم"، وقال أبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفاً على علي.
وأخرجه النسائي (١)، قال: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم: من كل مائتين خمسة".
وفي أخرى (٢) له قال: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة".