Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2404

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة
  4. في زكاة الخيل

أقول: قال الفقهاء إذا كان الرقيق للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة، وكذلك كل مال ليس فيه زكاة، إذا كان للتجارة ففيه الزكاة.

٣٥١٨ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه".

وفي رواية (١) قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

ولأبي داود (٢) أيضاً، أن النبي ﷺ قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".

وللنسائي (٣) أيضاً: "لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه".

٣٥١٩ - * روى مالك عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح ﵁: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم.

قال مالك: معنى قوله: "وارددها عليهم" يقول: على فقرائهم.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2404 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.