أقول: قال الفقهاء إذا كان الرقيق للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة، وكذلك كل مال ليس فيه زكاة، إذا كان للتجارة ففيه الزكاة.
٣٥١٨ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه".
وفي رواية (١) قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
ولأبي داود (٢) أيضاً، أن النبي ﷺ قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".
وللنسائي (٣) أيضاً: "لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه".
٣٥١٩ - * روى مالك عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح ﵁: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كلموه أيضاً، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم.
قال مالك: معنى قوله: "وارددها عليهم" يقول: على فقرائهم.
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2404 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2283)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.