٣٥٢٢ - * روى أبو داود عن عمرو بن شعيب ﵀ عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم".
قال محمد بن إسحاق: معنى "لا جلب": لا تجلب الصدقات إلى المصدق، و"لا جنب" لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه.
٣٥٢٣ - * روى النسائي عن عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا".
٣٥٢٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال فرض محمد ﷺ في أموال المسلمين: في كل أربعين درهماً درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهم، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم.
٣٥٢٥ - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل ﵁ أن رسول الله ﷺ قال له- حين بعثه إلى اليمن-: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر".
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2406 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2285)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.