Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2407

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة
  4. في زكاة الزروع والثمار

أقول: حمل هذا النص عند من يقولون بجواز أخذ القيمة على أن المراد به التسهيل وليس المراد به الأخذ من العين حتماً.

٣٥٢٦ - *روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر عن النبي ﷺ أنه بعث إلى رجل، فبعث إليه بفصيل مخلول، فقال رسول الله ﷺ: "جاء مصدق الله ومصدق رسول الله ﷺ فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله"، فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله ﷺ، فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله ﷺ: "اللهم بارك فيه وفي إبله". وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول.

في زكاة الزروع والثمار:

٣٥٢٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور".

وعند أبي داود: بدل "الغيم": "العيون" وقال: "بالسواني".

وعند النسائي: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون".

٣٥٢٨ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2407 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.