أقول: حمل هذا النص عند من يقولون بجواز أخذ القيمة على أن المراد به التسهيل وليس المراد به الأخذ من العين حتماً.
٣٥٢٦ - *روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر عن النبي ﷺ أنه بعث إلى رجل، فبعث إليه بفصيل مخلول، فقال رسول الله ﷺ: "جاء مصدق الله ومصدق رسول الله ﷺ فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله"، فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله ﷺ، فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله ﷺ: "اللهم بارك فيه وفي إبله". وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول.
في زكاة الزروع والثمار:
٣٥٢٧ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت الأنهار والغيم: العشور، وفيما سقي بالسانية: نصف العشور".
وعند أبي داود: بدل "الغيم": "العيون" وقال: "بالسواني".
وعند النسائي: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون".
٣٥٢٨ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".