Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2408

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة
  4. في زكاة الزروع والثمار

وقد روى موقوفاً على ابن عمر. وروي عن ابن عمر [عن عمر] موقوفاً عليه.

وفي رواية (١) أبي داود والنسائي، قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلاً: العشر، وما سقي بالسواني، أو النضح: نصف العشر".

قال أبو داود: البعل: ما شرب بعروقه، ولم يتعن في سقيه. قال: وقال وكيع: هو الذي ينبت من ماء السماء.

والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها، مما فيه مؤونة كثيرة. قال النووي: وهذا متفق عليه.

٣٥٢٩ - * روى مالك عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد أن رسول الله ﷺ قال: "فيما سقت السماء والعيون والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر".

وأخرجه (٢) الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وأسقط ذكر البعل، وقال أيضاً: وقد روي مرسلاً عنهما.

٣٥٣٠ - * روى النسائي عن معاذ بن جبل ﵁ قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء: العشر، ومما سقي بالدوالي نصف العشر".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2408 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.