Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2409

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة
  4. في زكاة الزروع والثمار

٣٥٣١ - * روى أبو داود عنعتاب بن أسيد ﵁ قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيباً، كما نأخذ صدقة النخل تمراً".

وأخرجه (١) النسائي أيضاً، عن ابن المسيب مرسلاً "أن النبي ﷺ أمر عتاب بن أسيد".

وللترمذي (٢) أيضاً، قال: "إن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم".

٣٥٣٢ - * روى الترمذي عن سهل بن أبي حثمة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع".

وعند أبي داود (٣) والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله ﷺ، قال: "إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

وقال النسائي: "فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة- فدعوا الربع".

قال الترمذي: "والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2409 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.