٣٥٤٨ - *روى مالك عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "في الركاز الخمس". وفي رواية (١)، قال: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطئ مرة: فليس بركاز.
٣٥٤٩ - * روى أحمد عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: "المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس".
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2416 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2295)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.