Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2417

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة
  4. إخراج القيمة في الزكاة

٣٥٥٠ - *روى أحمد عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: "السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" قال الشعبي: الركاز الكنز العادي.

أقول: قد يراد بالركاز دفن الجاهلية فهذا فيه الخمس، وهذا ينطبق على ما يستخرج بالحفريات من ذهب أو فضة وقد يراد بالركاز ما ركز في باطن الأرض من المعادن، وقد ذهب الحنابلة إلى أن ما ركز في الأرض من سائل أو منطبع فيه الزكاة، إن استخرجه مسلم، وذلك أرفق بالفقراء.

٣٥٥١ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر".

إخراج القيمة في الزكاة:

٣٥٥٢ - * روى البخاري عن طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن: "ائتوني بعرض: ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة".

قال محقق الجامع: قال الحافظ في (الفتح ٣/ ٢٤٧) هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم، فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد: فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب، وقد روينا أثر طاوس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة، وعمرو بن

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2417 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.