Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2418

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الثالث في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي أنصبتها ومقادير الزكاة الواجبة
  4. زكاة عروض التجارة

دينار، فرفعهما كلاهما عن طاوس به، ثم قال: وقوله: "في الصدقة" يرد قول من قال: إن ذلك كان في الخراج، وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه: "من الجزية" بدل "الصدقة" فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس: "أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة" وانظر الفتح.

٣٥٥٣ - * روى الطبراني عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر".

٣٥٥٤ - * روى أبو داود عن سعيد بن أبيض ﵀ عن أبيه أبيض بن حمال: "أنه كلم رسول الله ﷺ في الصدقة- حين وفد عليه- أن لا يأخذها من أهل سبأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابد من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعنا القطن، وقد تبددت سبأ، ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، فصالح رسول الله ﷺ على سبعين حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة، عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله ﷺ، ثم إن العمال انتقضوا عليهم بعد ما قبض رسول الله ﷺ فيما صالح أبيض ابن حمال رسول الله ﷺ في الحلل السبعين، فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله ﷺ، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر ﵁ انتقض ذلك، وصارت على الصدقة".

زكاة عروض التجارة:

٣٥٥٥ - * روى أبو داود عن سمرة بن جندب ﵁ قال: "أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا: أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".

قال محقق الجامع: في الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة استدل بمجموعها جمهور العلماء

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2418 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.