له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت".
لمن تحل الصدقة:
٣٥٩٢ - *روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني".
٣٥٩٣ - *روى مالك عن عطاء بن يسار ﵀ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني".
٣٥٩٤ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير، يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك".
٣٥٩٥ - * روى الشيخان عن أم عطية- واسمها: نسيبة- ﵂ قالت: "بعث إلى نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي ﷺ: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلها" وفي رواية (١) قالت: "دخل النبي ﷺ على عائشة، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: