Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2445

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الرابع في بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها
  4. لمن تحل الصدقة

له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت".

لمن تحل الصدقة:

٣٥٩٢ - *روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني".

٣٥٩٣ - *روى مالك عن عطاء بن يسار ﵀ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني".

٣٥٩٤ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير، يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك".

٣٥٩٥ - * روى الشيخان عن أم عطية- واسمها: نسيبة- ﵂ قالت: "بعث إلى نسيبة بشاة، فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي ﷺ: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: هات فقد بلغت محلها" وفي رواية (١) قالت: "دخل النبي ﷺ على عائشة، فقال: هل عندكم شيء؟ قالت:

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2445 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.