Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 5, halaman 2444

  1. الجزء الخامس في القناعة والعفة والصدقات والزكاوات والأوقاف وما يتعلق بذلك
  2. الباب الثالث في الزكوات وما يتعلق بها
  3. الفصل الرابع في بعض آداب العاملين على الزكاة وفي مصارفها
  4. لمن تحل المسألة

لا تحل الصدقة لغني:

٣٥٨٨ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".

وفي رواية (١) أخرى: "لذي مرة قوي".

٣٥٨٩ - * روى النسائي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".

٣٥٩٠ - * روى أبو داود عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ﵁ قال: أخبرني رجلان: "أنهما أتيا النبي ﷺ وهو في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا النظر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".

لمن تحل المسألة:

٣٥٩١ - * روى ابن خزيمة عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي ﷺ أسأله فيها، فقال: "نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة"ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد حلت

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 5، ص 2444 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.