Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2555

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الثالث في النية في صوم الفريضة وغيرها
  4. نية الفريضة

عند الحنفية أن صوم رمضان والنذر المعين وصوم التطوع تكفي فيه النية قبل منتصف النهار الشرعي لمن لم يلابس مفطراً قبل ذلك. واستدل الحنفية بأحاديث أخرى وحملوا هذا على الندب والأفضلية.

وهذا الحديث- حديث حفصة- الراجح وقفه كما ذكر العلماء ذلك.

أقول: التحقيق عند الحنفية أن تبييت الصيام من الليل واجب في القضاء وفي النذر غير المعين وفي الكفارات وما سوى ذلك فهو كمال.

٣٦٩٥ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقول: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".

وعند النسائي (١) قال: "إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصم".

وفي أخرى (٢) أنه كان يقول: "لا يصومن إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".

٣٦٩٦ - * روى النسائي عن عائشة وحفصة ﵄ قالتا: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".

وأخرجه (٣) الموطأ عقيب حديث ابن عمر، وقال: عن عائشة وحفصة زوجي النبي ﷺ مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما.

أقول: هذه الروايات استدل بها الجمهور على وجوب تبييت النية وقد رأينا أن الراجح عند العلماء وقف هذا الحديث. أما أدلة الحنفية:

٣٦٩٧ - * روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن "من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2555 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.