Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2608

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل السادس فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وما يترتب على من اعتبر مفطرا
  4. - حكم الفدية: الوجوب وسببها

٢ - وتجب الفدية أيضاً بالاتفاق على المريض الذي لا يرجى برؤه، لعدم وجوب الصوم عليه.

٣ - وتجب الفدية كذلك عند الجمهور (غير الحنفية) مع القضاء على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما، أما إن خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر وعليهما القضاء فقط بالاتفاق. ولا تجب عليهما الفدية مطلقاً عند الحنفية.

٤ - وتجب الفدية أيضاً مع القضاء عند الجمهور (غير الحنفية) على من فرط في قضاء رمضان، فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر ما فاته من الأيام ولا تجب الفدية على من اتصل عذره.

تجزئ كفارة واحدة عند الحنفية عن جماع وأكل متعمد متعدد في أيام لم يتخلله تكفير، ولو من رمضانين على الصحيح، فإن تخلل تكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية، ومن عجز عن الكفارة استقرت في ذمته، والمعتبر حاله حين التكفير فإن قدر على خصلة فعلها.

رأي الحنفية: أن الكفارة تسقط بعد الإفطار بطروء حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه الذي أفسده عامداً.

انظر فيما مضى: (الهداية وفتح القدير: ٢/ ٣٢٧ - ٣٥٠)، (القوانين الفقهية: ٨٠، ٨١، ٨٣)، (الشرح الصغير: ١/ ٦٩٨ - ٧٦٢)، (المهذب ١/ ١٨٣ - ١٨٥)، (المغني: ٣/ ١٠٢ فما بعدها)، (الفقه الإسلامي ٢/ ٦٥٢ فما بعدها).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2608 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.