- حكم القيء:
٣٧٦٠ - * روى الترمذي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض".
وعند أبي داود (١) "من ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض".
لا يعتبر الفيء مفطراً عند الحنفية ولو استقاء إذا كان أقل من ملء الفم، فهم قد حملوا الحديث على من استقاء ملء الفم.
٣٧٦١ - * روى مالك عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر ﵄ كان يقول: "من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء".
أقول: إن كان قد ذرعه القيء حتى لو رجع شيء قليل فليس عليه القضاء عند الحنفية أما لو رجع شيء كثير فعليه القضاء.
٣٧٦٢ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استقاء الصائم أفطر، وإذا ذرعه القيء لم يفطر".
٣٧٦٣ - * روى البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام".