Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2610

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل السادس فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وما يترتب على من اعتبر مفطرا
  4. - الحجامة للصائم

٣٧٦٤ - * روى أبو داود عن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه: "أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني: أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه".

أقول: هذا محمول عند الحنفية في حال صحة الحديث على أن القيء كان في غير رمضان، أو كان في رمضان كأثر عن مرض يبيح الفطر.

- الحجامة للصائم:

٣٧٦٥ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس ﵄ "أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".

وعند أبي داود (١) "أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم".

وفي أخرى (٢) "أن رسول الله ﷺ احتجم صائماً محرماً".

وعند الترمذي (٣) "احتجم النبي ﷺ وهو محرم صائم".

وفي رواية أخرى (٤) "احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم".

وفي أخرى (٥) "احتجم وهو صائم".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2610 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.