Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2611

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل السادس فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وما يترتب على من اعتبر مفطرا
  4. - الحجامة للصائم

وقد أعلَّ العلماء الروايات التي تجمع بين الصيام والإحرام والحجامة، والصواب رواية البخاري ومسلم: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ... فجمع بعض الرواة اللفظتين فوقع الوهم.

٣٧٦٦ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك ﵁ قال: "ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد".

وعند البخاري (١): قال ثابت البناني "سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف".

الحجامة: أخذ دم من الإنسان على طريقة معينة ومثلها في الحكم: أخذ الدم المعتاد في عصرنا.

٣٧٦٧ - * روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري ﵀ "أن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، كانا يحتجمان وهما صائمان".

٣٧٦٨ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر ﵄ "كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر".

٣٧٦٩ - * روى البزار عن أبي سعيد قال: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف.

٣٧٧٠ - * روى الترمذي عن رافع بن خديج ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2611 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.