وقد أعلَّ العلماء الروايات التي تجمع بين الصيام والإحرام والحجامة، والصواب رواية البخاري ومسلم: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ... فجمع بعض الرواة اللفظتين فوقع الوهم.
٣٧٦٦ - * روى أبو داود عن أنس بن مالك ﵁ قال: "ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد".
وعند البخاري (١): قال ثابت البناني "سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف".
الحجامة: أخذ دم من الإنسان على طريقة معينة ومثلها في الحكم: أخذ الدم المعتاد في عصرنا.
٣٧٦٧ - * روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري ﵀ "أن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، كانا يحتجمان وهما صائمان".
٣٧٦٨ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر ﵄ "كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر".
٣٧٦٩ - * روى البزار عن أبي سعيد قال: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف.
٣٧٧٠ - * روى الترمذي عن رافع بن خديج ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".