Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2622

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل السادس فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وما يترتب على من اعتبر مفطرا
  4. - في القضاء

قال: بد من قضاء؟ ".

قوله: (بد من قضاء) استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لابد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: لابد من القضاء.

- في القضاء:

٣٧٩٠ - * روى مالك عن مولى ابن عمر ﵃ أن ابن عمر كان يقول: "يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطر من مرض أو في سفر".

قال الزرقاني في (شرح الموطأ): مذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء، وكذا روي عن علي والحسن والشعبي، وبه قال أهل الظاهر، وذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط، وبه قال جمع من الصحابة، وإن كان القياس التتابع إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء، وتعجيلاً لبراءة الذمة، ولكن لم يجب لإطلاق الآية.

٣٧٩١ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان".

قال يحيى بن سعيد "ذلك عن الشغل من النبي ﷺ، أو بالنبي ﷺ".

وفي رواية (١) "وذلك لمكان رسول الله ﷺ".

ولمسلم (٢) قالت: "إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ﷺ فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله ﷺ حتى يأتي شعبان".

وعند الموطأ (٣) وأبي داود (٤) قالت: "إن كان علي الصيام من رمضان، فما أستطيع

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2622 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.