Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2623

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل السادس فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وما يترتب على من اعتبر مفطرا
  4. - في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم

أصومه حتى يأتي شعبان".

وفي رواية الترمذي (١) قالت: "ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله ﷺ".

٣٧٩٢ - * روى مالك عن القاسم بن محمد ﵀ أنه كان يقول: "من كان عليه قضاء رمضان، فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء".

أقول: وجوب الفدية مع القضاء قال به بعض الأئمة، ولم يره الحنفية وآخرون.

- في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم:

٣٧٩٣ - * روى النسائي عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة".

٣٧٩٤ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر ﵄: "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكيناً".

وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ.

٣٧٩٥ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2623 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.