Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2665

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الثامن فيما يحرم صيامه أو يكره
  4. - النهي عن صيام أيام التشريق

يقول: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".

وفي رواية الترمذي (١) "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا".

وهذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم، والحديث بعده مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهذا عند أكثر الفقهاء.

٣٨٨١ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه".

أقول: استثناء من له عادة بالصوم أن يصوم نفلاً قبيل رمضان أصل استند عليه الحنفية في أن من صام يوم الشك نافلة فلا حرج عليه، ومن تحقيقات الشافعية يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا الورد أو نذر مستقر في ذمته أو قضاء لنفل أو فرض أو كفارة أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف.

٣٨٨٢ - * روى النسائي عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك يوماً كان يصومه أحدكم".

٣٨٨٣ - * روى الشيخان عن عمران بن حصين ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "أما صمت من سرر هذا الشهر؟ - يعني: آخر شعبان- قال: لا، قال: إذا أفطرت فصم يومين".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2665 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.