Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2666

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الثامن فيما يحرم صيامه أو يكره
  4. - في يوم الشك

وفي رواية (١) قال: "أصمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه يعني رمضان".

وفي أخرى (٢) "من سرر شعبان"، قال البخاري: "وشعبان" أصح.

وفي رواية (٣) أبي داود قال: "هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟ قال: لا، قال: فإذا أفطرت فصم يوماً".

وفي أخرى (٤) قال: "يومين".

أقول: أخذ بهذا الحديث الحنفية فأجازوا أن يتنفل الإنسان قبل رمضان مباشرة بل أجازوا صيام يوم الشك بنية النفل فإن كان من رمضان وقع عنه لأن رمضان معيار لا يسع غيره، وظاهر الحديث أن الرسول ﷺ ندب من لم يصم أواخر شعبان أن يصوم يومين في ما بعد رمضان تنبيهاً على عظمة أجر صيام الأيام الأخيرة من شعبان.

- في يوم الشك:

٣٨٨٤ - * روى أبو داود عن صلة بن زفر قال: "كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من شعبان، أو رمضان، فأتينا بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام هذا اليوم قد عصى أبا القاسم ﷺ".

قال الحافظ في "الفتح": وله متابع بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة، وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس،

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2666 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.