Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 294

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات
  5. نجاسة البول وكيفية تطهيره

نجاسة البول وكيفية تطهيره:

٣٧٣ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك ﵁: أن النبي ﷺ رأي أعرابياً يبولُ في المسجد، فقال: "دعُوه"، حتى إذا فرغَ دعا بماءٍ فصبَّه عليه.

وفي رواية (١) قال: بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله ﷺ، إذ جاء أعرابيُّ، فقام يبولُ في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مهْ، مهْ، فقال رسول الله ﷺ: "لا تُزْرِمُوه، دعُوه، فتركوه حتى بال"، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه، فقال له: "إنَّ هذه المساجدَ لا تصلُحُ لشيءٍ من هذا البول والقذَرِ، إنما هي لذكرِ الله، والصلاة، وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله ﷺ قال: "وأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلْوٍ من ماءٍ، فسنَّه عليه".

وفي أخرى (٢): أن أعرابياً قام إلى ناحية المسجد، فبال فيها، فصاح به الناسُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "دعُوه" فلما فرغَ أمر رسول الله صلى الله بذنُوبٍ، فصُبَّ على بوله".

وفي أخرى (٣): "فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ فلما قضى بوله: أمر بذنُوبٍ من ماءٍ، فأُهريقَ عليه".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 294 (SanadKitab #18339, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.